الحر العاملي
242
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثالث : الطيب والادّهان وأحكامه اثنا عشر 1 - يحرم الطيب على المحرم والمحرمة شمّا وأكلا ، ولا نظرا ، وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقيّة الطيب . [ 48 ] قال الباقر عليه السّلام : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب . [ 49 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا تمسّ شيئا من الطيب ، ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك . [ 50 ] وقال عليه السّلام : لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به ، ولا بريح طيّبة . [ 51 ] وقال عليه السّلام : لا تمسّ شيئا من الطيب ، وأنت محرم ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان والطيّبة إلَّا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه ، يتداوى به . [ 52 ] وروي : العود والكافور . [ 53 ] وكشف بين يدي أبي الحسن عليه السّلام طيب لينظر إليه ، وهو محرم ، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته . [ 54 ] وقال عليه السّلام : المحرمة لا تمسّ طيبا . [ 55 ] وروي : أنّ المحرم إذا مات صنع به ما يصنع بالمحلّ ، ويغطَّى رأسه ووجهه ، إلَّا أنّه لا يقرب كافورا ولا طيبا .
--> [ 48 ] الوسائل 9 : 93 / 2 . [ 49 ] الوسائل 9 : 94 / 5 . [ 50 ] الوسائل 9 : 94 / 6 . [ 51 ] الوسائل 9 : 94 / 8 . [ 52 ] الوسائل 9 : 96 / 15 و 2 : 734 / 5 . [ 53 ] الوسائل 9 : 93 / 1 . [ 54 ] الوسائل 9 : 94 / 7 . [ 55 ] الوسائل 9 : 170 / 1 .